بيان أن من خرج على السلطان هو خارجي مارق
بسم الله الرحمن الرحيم ---
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
من أقوال السلف في أن الخروج على ولاة الأمور هو من منهج الخوارج والمعتزلة قال الإمام ابن عبد البر- وهو من كبار المالكية - : (وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج) التمهيد ( 23/271) وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : (... ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة) اهـ أصول السنة للإمام أحمد 1/46 وقال الإمام اللالكائي رحمه الله : (ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق) اهـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/161 وقال أيضًا : (ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة) اهـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/168 وقال الإمام البربهاري - رحمه الله - في رسالته في السنة (صحيفة :78 ) : (... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شقّ عصا المسلمين وخالف الآثار ، وميتته ميتة جاهلية ، ولا يحل قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا ..) . من أقوال السلف في تحريم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : (... والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة من اجتمع الناس عليه ورضوه ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة ويسمى أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة إمامته ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن تصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك شك ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق انتهت رواية عبدوس ...) اهـ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (78 : 80) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالي - في (( الفتح )) ( 13/68 ) : (( وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق )) اهـ وقال الإمام البربهاري رحمه الله : (25 - ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين) شرح السنة (1/29) وقال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله في لمعة الإعتقاد : (( ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين )) وقال الطحاوي -رحمَهُ اللهُ (( العقيدة الطحاوية)) - : 'ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يداً من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة'. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي -رحمَهُ اللهُ- في اعتقاد أهل الحديث(ص/75-76) : 'ويرون -أي أهل السنة والجماعة- صلاةَ الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم ، براً كان ، أو فاجراً ، فإن الله -عزَّ وجلَّ- فرضَ الجمعة ، وأمر بإتيانها فرضاً مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق ، ولم يستثن وقتا دون وقت ، ولا أمرا بالنِّداء للجمعة دون أمر . ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة ، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك'.
ونقل اللالكائي في عقيدة الإمامين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة - رحمهما الله - قالا : ( .... ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ، ونسمع ونطيع لمن ولاّه الله - عزّ وجلّ - أمرنا ، ولا ننزع يداً من طاعة ، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ...) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/177) وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالي - في (( الفتح )) ( 13/7 ) ، فقال: ((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى. ونقل الامام النووى - رحمه الله - أيضًا الإجماع على ذلك فقال : ((وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث على ما ذكرته وأجمع أهل السنه أنه لا ينعزل السلطان بالفسق... )) شرح النووى 12/229 وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحم الله الجميع - : ((وأهل العلم ... متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفراً بواحاً ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم )) .
اهـ [مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( 3/168)] يقول الحسن البصري - رحمه الله - : (( هؤلاء - يعني الملوك - وإن رقصت بهم المهاليج [فارسي معرب، والمهاليج : نوع من الدروب] ووطئ الناس أعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم، ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيراً لزم ذلك، وعمل به ،ولم يخالفه )) [كتاب (( آداب الحسن البصري )) لابن الجوزي : ( ص 121 )] وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : ((وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهي الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم ، والخروج عليهم - بوجه من الوجوه -، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم )) [ (( مجموع فتاوي ابن تيمية )) ( 35/12 ) ] وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : (( لا يتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول )) [(( الآداب الشرعية )) : ( 1/ 197 )] قال الشوكاني في (( السيل الجرار )) (4/556) : (( ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض المسائل أن تناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد.
بل كما ورد في الحديث : أنه يأخذ بيده ويخلوا به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا : أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة في هذا المعني متواترة. ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ،ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) انتهى. قال النووي - رحمه الله تعالي - عند شرحه لحديث (( إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تكرهونها )): (( فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً، فيعطي حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه، ولا يخلع، بل يتضرع إلي الله - تعالي - في كشف أذاه، ودفع شره، وإصلاحه )) انتهى. [(( شرح مسلم )) ( 12/232 )] قال الإمام أبو محمد الحسن البربهاري: ((واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه وبرك معه تام إن شاء الله يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه)) اهـ. روى مسلم في صحيحه في الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم: عن أنس بن مالك عن أُسيد بن حُضير أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلاناً ؟ فقال: 'إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض'.
قال النووي: حاصله الصبر على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم اهـ. وروى مسلم في باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق: عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجُعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه.
ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمّلُوا وعليكم ما حُملَّتم'. وروى في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية.
ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى غصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي ويضرب برها وفاجرها. ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه'.
وعن ابن عباس يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'من رأى من أميره شيئاً يكرهه، فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية'. وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) : « ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى . وهذه حادثة وقعت للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال حنبل بن إسحاق: 'اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبدالله يعني الإمام أحمد رحمه الله - وقالوا له: إن الأمر قد فشا وتفاقم - يعنون إظهار القول بخلق القرآن، وغير ذلك - ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا - يعني نزع أيديهم من طاعته - صواباً، هذا خلاف الآثار' أخرجها الخلال في السنة. عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه قال الشوكاني - رحمه الله في شرح قول صاحب (( الأزهار )) : (( ويؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف، وإلا كان مستحقاً لتغليظ العقوبة، والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم، وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء، وتهتك عندها الحرم ،وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ،أنه قال : (( من نزع يداً من طاعة الإمام، فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت موتة جاهلية )) ا هـ. (( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )) ( 4/514 فعلموا رحمكم الله أن حسن البنا وسيد قطب احيا منهج الخوارج فقد قامت جماعتهم الاخوانية بجميع شعبه وأحزابه على منهج الخروج على ولاة الامور وتكفير المسلمين وتلك الفرق التى انشقت عن الإخوان المسلمين تنظيم الجهاد والتكفير والهجرة والجبهة الاسلامية والسرورية والقطبية والقاعدة البنت المدللة للاخوان والاحزاب الاخري حيث لا يوجد في الاسلام فرقة ولا حزبية وحماس التى جنت على الاسلام والمسلمين وفلسطين وكل تلك الفرق التى ركبت سلم الجهاد كذبا وزورا وما فعلوا ما فعلوا الا من أجل الدنيا والله المستعان
ارجو منكم الرد